الشيخ فاضل اللنكراني

372

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

يقول : للَّه‌عليَّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلًا ، فيجوز الرجوع ، ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء ، ولا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضاً ، ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نيّة الاعتكاف ولا بعدها ، ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه 1 .

--> ( 1 ) - رياض المسائل 5 : 519 ؛ مستند الشيعة 10 : 565 ؛ جواهر الكلام 17 : 192 - 197 ؛ مستمسك العروةالوثقى 8 : 581 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 464 . ( 2 ) - في تهذيب الأحكام 4 : 289 / 879 والاستبصار 2 : 129 / 421 والفقيه 2 : 121 / 526 : « اعتكافه » . ( 3 ) - كذا في الوسائل 7 : 404 ، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي ، ولكن في الكافي 4 : 177 / 3 والفقيه والوسائل 10 : 543 طبع مؤسّسة آل البيت عليهم السلام « أن يفسخ اعتكافه » ، وفي التهذيب والاستبصار : « أن يخرج ويفسخ اعتكافه » . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 363 .